طلب انتساب
طلب انتساب للجمعية
شروط الانتساب للجمعية
أ- يحق لأي شخص تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون:
1- أن يكون العمر قد أتم ( 18 ) من عمره
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها*.
4- أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطيا*.
ب- تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه. ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.